(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٢٣٢/ ج ٢).
٤٩ - بابُ هَلْ يُسْتَخْرَجُ السِّحْرُ؟
١٢٧٧ - وقالَ قَتَادَةُ: قلْتُ لسَعِيد بن المُسَيَّب: رَجُلٌ بهِ طِبٌّ (٢٢) أَوْ يُؤخَّذُ عن امرأَتِهِ؛ أَيُحَلُّ عنْهُ أَوْ يُنْشَرُ (٢٣)؟ قال: لا بأْسَ بِهِ؛ إِنَّما يُرِيدُونَ بِهِ الإصْلاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ، فَلَمْ يُنْهَ عَنْه.
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة الذي قبله).
(٢١) وقوله: (نقاعة الحناء): يعني أن ماء هذه البئر لونه أحمر كلون الماء الذي ينقع فيه الحناء. و (التثوير) و (الإثارة) كلاهما بمعنى واحد. اهـ. ١٢٧٧ - أخرجه الأثرم في "كتاب السنن"، والطبري في "التهذيب" من طرق عن قتادة به نحوه. وزاد الطبري: قال قتادة: وكان يكره ذلك؛ يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر. قلت: وهذا أرجح عندي من قول سعيد، إلا أن يحمل على الرقى المشروعة. (٢٢) أي: سحر، سمَّي طباً تفاؤلاً. و (التأخيذُ): الحبس عن النساء. (٢٣) قوله: (أو ينشر) بهذا الضبط وبفتح النون وتشديد المعجمة كما في (الشارح)، والذي عند العيني هو الثاني. و (النُّشرة) بالضم: الرقية التي يحل بها عقد الرجل عن مباشرة امرأته.