٦١٤ - وقالَ الحَسَنُ: لا يَجوزُ للذمي وصية إلا الثلُثُ، وقال اللهُ تعالى:{وأنِ احْكُمْ بينَهُم بما أنزَلَ اللهُ}.
١٢٢٤ - عن ابنِ عباس رضيَ الله عنهما قال: لو غَض (٥) الناسُ إلى الربعَ؛ لأن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"الثلُثُ، والثلُثُ كثير، أو كبير".
٤ - باب قولِ الموصي لوصِيِّهِ: تَعاهَدْ وَلَدِي، وما يجوزُ للوَصِى مِن الدعوى
(قلت: أسند في حديث سعد المتقدم" ٣٤ - البيوع/ ٣ - باب/ رقم الحديث ٩٦٧").
٥ - بابٌ إذا أومَأ المريضُ برأسِهِ إشارةً بينَةً؛ جازت
(قلت: أسند في حديث أنس الآتي "٨٧ - الديات/ ٤ - باب ")
٦ - بابٌ
٤٣٥ - " لا وَصِيةَ لوارِثٍ".
١٢٢٥ - عن ابنِ عباس رضيَ الله عنهما قالَ: كانَ المالُ للوَلَدِ، وكانَتِ
٦١٤ - لم يخرجه الحافظ. (٥) أي: لو نقصوا من الثلثِ إلى الربع في الوصية كان أولى. ٤٣٥ - هذا لفظُ حديث مرفوع، لم يخرجه المصنف، وهو صحيح، له طرق عن جمع من الصحابة، خرجتها في "إرواء الغليل" (١٦٥٤).