"بأربعة دنانير": وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم].
٣٥ - بابُ الأسواقِ التي كانتْ في الجاهليَّةِ، فتبايَعَ بها الناسُ في الإسلام
(قلت. أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم "ج ١/ ٢٥ - الحج/ ١٥٠ - باب / رقم الحديث ٨٢٦")
٣٦ - بابُ شراءِ الإِبلِ الهِيمِ (٥١) أو الأجْرَبِ؛ الهائِمُ: المخالِفُ للقصدِ في كل شيء
٩٩١ - قال عمرٌو: كان ها هنا رجلٌ اسمُهُ نَوَّاسٌ، وكانت عِنْدَه إبلٌ هيمٌ، فذهبَ ابنُ عُمَر رضي اللهُ عنهما، فاشترى تلك الإِبلَ مِن شريكٍ له، فجاء إليهِ شريكُهُ، فقال: بِعْنا تلك الإبلَ، فقالَ: مِمَّنْ بِعْتَها؟ قال: من شيخٍ، كذا وكذا، فقالَ: ويْحَكَ! ذاكَ واللهِ ابن عمر، فجاءَه، فقال: إنَّ شريكي باعك إبِلاً هيماً ولم يَعْرِفْكَ، قال: فاسْتَقْها (٥٢)، قال: فلما ذَهَبَ يستاقُها؛ فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، لا عدوى.
٣٧ - بابُ بيعِ السلاحِ في الفتنَةِ وغيرِها
٤١٨ - وكَرِه عِمرانُ بنُ حُصَيْنٍ بيعَه في الفتنةِ.
(٥١) هي الإبل التي بها الهيام، وهو داء يشبه الاستسقاء، تشرب فلا تروى. (٥٢) أي: إذا كان الأمر كما تقول فارتجعها، وعمرو: هو ابن دينار. ٤١٨ - وصله ابن عدي عنه. ورواه الطبراني من طريق أخرى مرفوعاً، وإسناده ضعيف، وهو مخرج عندى في "الإرواء" (١٢٩٦).