٥٤٠ - قال البخاريُّ: ثنا سليمان بن حربٍ ثنا حمَّاد بن زيدٍ عن سِماك ابن عطيَّة عن أيُّوب عن أبي قِلابة عن أنس قال: أُمر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة (١).
وأخرجه مسلمٌ (٢).
٥٤١ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرَّحمن عن شعبة عن أبي جعفر قال: سمعت أبا المثنَّى يحدِّث عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرَّتين مرَّتين، والإقامة واحدة، غير أنَّ المؤذِّن كان إذا قال: قد قامت الصَّلاة قال: قد قامت الصَّلاة - مرَّتين (٣) -.
ز: قد تقدَّم ذكر من روى هذا الحديث في مسألة التَّرجيع (٤) O.
٥٤٢ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أبو بكر الشَّافعيُّ ثنا محمد بن غالبٍ ثنا عبد الله بن عبد الوهَّاب ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن (٥) عبد الملك بن أبي مَحْذُورة قال: حدَّثني عبد الملك أنَّه سمع أباه أبا مَحْذُورة يحدِّث: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمره أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة (٦).
(١) «صحيح البخاري»: (١/ ١٥٧)؛ (فتح - ٢/ ٨٢ - رقم: ٦٠٥) وفيه: (ويوتر الإقامة إلا الإقامة). (٢) «صحيح مسلم»: (٢/ ٢ - ٣)؛ (فؤاد - ١/ ٢٨٦ - رقم: ٣٧٨) من رواية عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد كلاهما عن أيوب به، ومن رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة به. وفي هامش الأصل: (حـ: رواه من غير طريق سماك) ا. هـ (٣) «سنن الدارقطني»: (١/ ٢٣٩). (٤) برقم: (٥٣٤). (٥) في (ب): (عن) خطأ. (٦) «سنن الدارقطني»: (١/ ٢٣٨).