وقال الترمذي في هذا الحديث: روي عن ابن عباس، يرفعه بعضهم، وبعضهم موقوفٌ (١).
وقال أبو داود: روى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد ابن عبد الرَحمن عن النَّبيَّ ﷺ، قال: أمره أن يتصدق بخُمُسَي دينار (٢).
وهذا منقطعٌ.
وقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري: هذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، فروي مرفوعاً وموقوفَا، ومرسلًا ومعضلًا.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا: فصححت!
وأمَّا الاضطراب في متنه: فروي: «بدينار أو نصف دينار» على الشَك؛ وروي:«يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار»؛ وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدَّم أو في انقطاع الدَم؛ وروي:«يتصدق بخُمُسَي دينار»؛ وروي:«يتصدق بنصف دينار»؛ وروي:«إذا كان دمًا أحمر فدينارٌ، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار»؛ وروي:«إن كان دمًا عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرةً فنصف دينارٍ»(٣).
وقال الخطَّابي: وقال أكثر العلماء: لا شيءَ عليه، ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسلٌ أو موقوف على ابن عبَّاس، ولا يصح متصلًا مرفوعاً، والذِّمم بريَّةٌ إلا أن تقوم الحجة بشغلها (٤).