استعارت من أسماء قلادةَ، فهلكت، فبعث رسول الله ﷺ رجالاً في طلبها، فوجدوها، فأدركتهم الصَّلاة وليس معهم ماء، فصلَّوا بغير وضوءٍ، فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ، فأنزل الله ﷿ آية التَّيمُّم (١).
أخرجه البخاري ومسلمٌ (٢).
احتجوا بحديثين:
٤٤٠ - الحديث الأوَل: قال الترمذيَّ: ثنا هنَّاد ثنا وكيعٌ عن إسرائيل عن سِماَك عن مصعب بن سعدِ عن ابن عمر عن النَّبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاةً إلا بطُهُور»(٣).
ز: انفرد بإخراجه مسلمٌ (٤) O.
الحديث الثَاني: قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتَّى يضع الوضوء مواضعه».
وليس فيما ذكروا حجَّة، لأن ذلك محمولٌ على من يقدر على الطهور.
* * * * *
(١) «المسند»: (٦/ ٥٧). (٢) «صحيح البخاري»: (١/ ٩٢)؛ (فتح- ١/ ٤٤٠ - رقم: ٣٣٦). «صحيح مسلم»: (١/ ١٩٢)؛ (فؤاد- ١/ ٢٧٩ - رقم: ٣٦٧). (٣) «الجامع»: (١/ ٥١ - رقم: ١). (٤) «صحيح مسلم»: (١/ ١٤٠)؛ (فؤاد- ١/ ٢٠٤ - رقم: ٢٢٤). وفي هامش الأصل: (حاشية: لفظ مسلم: «بغير طهور»، و «إلا»: رواية الترمذي، وهي عند ابن ماجه أيضاً) ا. هـ وهذه الحاشية ليست للمنقح فيما يبدو، والله أعلم.