ورواية من أرسل هذا الحديث أشبه بالصَواب، وقد صحَّح الدَارَقُطْنِيُ وغيره إرساله (١)، والله أعلم O.
١٩٦ - الحديث الرَابع: قال أحمد: ثنا عبد الرَزاق ثنا معمر عن همَّام عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «إذا توضَّأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثمَّ لينتثر»(٢).
أخرجه مسلم (٣)، وقد روى نحوه: عثمان بن عفَّان وابن عبَّاس وسلمة بن قيس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حُجْر.
فإن قالوا: نحمله على الاستحباب بدليل ما روى أبو هريرة عن النَّبيَّ ﷺ أنَه قال: «من توضَأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج».
قلنا: ظاهر الأمر للوجوب، وليس احتجاجنا بقوله:«فلينتثر»، إنَما احتجاجنا بقوله:«فليستنشق من الماء ثم لينتثر».
يقال: استنثر: إذا حرَّك النَثْرة- وهو طرف الأنف- لإخراج الفضلة.
وذلك لا يجب.
ز: ١٩٧ - أخرج البخاريَّ ومسلمٌ في «صحيحيهما» عن أبي هريرة أنَ رسول الله ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثمَّ لينتثر»(٤).
١٩٨ - وعنه أنَّ النَبيَّ ﷺ قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر