وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث: بأنَّه يحتمل أن يكون مع المشاهدة أو المشاركة، فيُجمع بينه وبين حجَّتنا (١).
ز: وقد روى حديث عكرمة عن ابن عبَّاس أيضاً: أبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والنَّسائيُّ (٤) والدَّارَقُطْنِيُّ (٥) وابن خُزَيْمَة (٦) وابن حِبَّان (٧) في «صحيحيهما» والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيحٌ لا يحفظ له علَّة (٨).
وقال أحمد: أتَّقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره (٩).
وقال: هذا فيه اختلافٌ شديد، [بعضهم يرفعه](١٠)، وبعضهم لا يرفعه. وقال: أكثر أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إذا خلت المرأة (١١) بالماء فلا يتوضأ منه (١٢).
(١) (حجتنا) سقطت من (ب). (٢) «سنن أبي داود»: (١/ ١٨١ - ١٨٢ - رقم: ٦٩). (٣) «سنن ابن ماجه»: (١/ ١٣٢ - رقم: ٣٧٠ - ٣٧٢). (٤) «سنن النسائي»: (١/ ١٧٣ - رقم: ٣٢٥). (٥) «سنن الدارقطني»: (١/ ٥٢ - ٥٣). (٦) «صحيح ابن خزيمة»: (١/ ٤٨، ٥٧ - ٥٨ - رقمي: ٩١، ١٠٩). (٧) «الإحسان» لابن بلبان: (٤/ ٤٧، ٤٨ - رقمي: ١٢٤١ - ١٢٤٢). (٨) «المستدرك»: (١/ ١٥٩). (٩) لم نقف عليه، ونقل ابن دقيق في «الإمام»: (١/ ١٤٦) عن «مختصر علل الخلاَّل»:) قال الميموني: قال أبو عبد الله: لم يجئ بحديث ساك غيره، والمعروف أنها اغتسلا جميعاً). (١٠) في الأصل: (يرفعه بعضهم)، والمثبت من (ب) و «الإمام». (١١) (المرأة) سقطت من (ب). (١٢) نقله ابن دقيق في «الإمام»: (١/ ١٤٦) عن «مختصر العلل للخلال» من رواية أبي طالب عن الإمام أحمد. وفي «السنن» للأثرم: (ق ٤/ أ): لسمعت أبا عبد الله سئل عن الوضوء من فضل المرأة، فقال: أما إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي ﷺ … ) (١. هـ