«إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرًا منها، فليكفرها وليأت الذي هو خير».
وفي بعضها:«فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه»(١) O.
٣٢٢٨ - قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم أنا منصور ويونس (٢) عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبيُّ ﷺ: «يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير، وكفِّر يمينك»(٣).
ز: رواه البخاريُّ عن أبي معمر عن عبد الوارث عن يونس (٤)، وقال: تابعه سِماك بن عطيَّة وسِماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع (٥).
ورواه مسلمٌ عن علي بن حُجْر عن هُشيم عن يونس ومنصور وحميد به (٦) O.
٣٢٢٩ - قال أحمد: وحدَّثنا الحكم بن موسى ثنا موسى (٧) بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن
(١) «صحيح مسلم»: (٥/ ٨٥ - ٨٦)؛ (فؤاد - ٣/ ١٢٧٣ - رقم: ١٦٥١). (٢) في مطبوعة «المسند»: (منصور عن يونس) خطأ، وهو على الصواب في ط. مؤسسة الرسالة. (٣) «المسند»: (٥/ ٦١). (٤) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥١٩)؛ (فتح - ١٣/ ١٢٤ - رقم: ٧١٤٧). (٥) «صحيح البخاري»: (٨/ ٤٠٦). (فتح - ١١/ ٦٠٨ - رقم: ٦٧٢٢). (تنبيه) البخاري ذكر هذه العبارة بعد أن روى الحديث من طريق عثمان بن عمر بن فارس عن ابن عون عن الحسن به. (٦) «صحيح مسلم»: (٥/ ٨٦ - ٨٧)؛ (فؤاد - ٣/ ١٢٧٤ - رقم: ١٦٥٢). (٧) كذا بالأصل و (ب) و «التحقيق»، والصواب: (مسلم) كما في «المسند».