والمحفوظ ما رواه [](١) عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قوله، والله أعلم O.
٣١٨٠ - قال أحمد: وحدَّثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت المختار ابن فلفل قال: قال أنس بن مالك: الخمر من العنب والتمر والعسل والذرة، فما خمرت من ذلك فهو خمرٌ (٢).
٣١٨١ - قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجرَّاح وأُبيَّ بن كعب وسهيلَ بن بيضاء ونفرًا من أصحابه عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ فيهم، فأتى آت من المسلمين،
فقال: أما شعرتم أنَّ الخمر قد حرِّمت؟! فما قالوا: حتى ننظر ونسأل! فقالوا: يا أنس، أكفئ ما في إنائك. فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ (٣).
أخرجاه في «الصحيحين»(٤).
فإن قيل: فقد قال ابن عمر: حرِّمت الخمر وما بالمدينة منها شيءٌ.
قلنا: يعنى به ماء العنب، فإنَّه مشهور باسم الخمر، ولا يمنع هذا أن يسمَّى غيره خمرًا.
قال أحمد بن حنبل: هذا أشدُّ ما على الخصم! وهو: أنَّ الخمر حرِّمت وشرابهم الفضيخ.
(١) هنا كلمتين لم نتمكن من قراءتهما، ولعلهما: (غير واحد) كما في «تحفة الأشراف» للمزي: (١٩/ ٢٤ - رقم: ١١٦٢٦)، والله أعلم. (٢) «المسند»: (٣/ ١١٢). (٣) «المسند»: (٣/ ١٨١). (٤) في هامش الأصل: (أخرجاه من حديث قتادة وثابت وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وغيرهم عن أنس) ا. هـ انظر: أطرافه في «صحيح البخاري»: (فتح - ٥/ ١١٢ - رقم: ٢٤٦٤)، وانظر: «صحيح مسلم»: (٦/ ٨٧ - ٨٩)؛ (فؤاد - ٣/ ١٥٧٠ - ١٥٧٢ - رقم: ١٩٨٠).