ز: رواه الترمذيُّ عن أبي كريب عن سفيان (١) عن عليٍّ الجعفيِّ عن زائدة، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٢) O.
٣١٤٩ - الحديث الرابع: قال أحمد: وحدَّثنا هاشم بن القاسم ثنا عكومة بن عمَّار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: حرَّم رسول الله ﷺ الحمر الإنسيَّة، ولحوم الثعالب، وكلَّ ذي نابٍ من السباع، وكلَّ ذي مخلبٍ من الطير (٣).
ز: كذا فيه. (ولحوم الثعالب) وهو خطأ، والصواب:(ولحوم البغال)(٤).
وقد رواه الترمذيُّ عن محمود بن غيلان عن أبي النضر هاشم، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ (٥) O.
٣١٥٠ - الحديث الخامس: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد قال: حدَّثني أبي عن أبي إسحاق قال: حدَّثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاريُّ عن عبد الله بن أبي سليط (٦) عن أبيه أبي سليط قال: أتانا نهي رسول الله ﷺ عن كل الحمر الإنسيَّة والقدور تفور بها، فكفأناها على وجوهها (٧).
(١) كذا بالأصل و (ب)، وقوله (عن سفيان) مقحمة، والله أعلم. (٢) «الجامع» (٣/ ٣٩١ - رقم: ١٧٩٥). (٣) «المسند»: (٣/ ٣٢٣). (٤) وهو على الصواب في مطبوعة «المسند». (٥) «الجامع» (٣/ ١٤٤ - ١٤٥ - رقم: ١٤٧٨). (٦) في «التحقيق»: (سليت)! (٧) لم نقف عليه في مطبوعة «المسند»، وهو فيه: (٣/ ٤١٩) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو به. والإسناد الذي ساقه ابن الجوزي لم يورده الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند»: (٧/ ٨ - رقم: ٨٦٧٥) أيضًا.