٣٠٢٩ - طريق آخر: وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثني محمَّد بن عبد الله بن موسى البزَّاز ثنا أحمد بن يحيى بن زكير (٢) ثنا جعفر بن أحمد بن سلم العبديُّ ثنا الخليل بن ميمون الكنديُّ ثنا [عبد الله](٣) بن أذينة عن هشام بن الغاز عن
محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ارتدَّت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله ﷺ أن يعرضوا عليها الإسلام، فان أسلمت، وإلا قتلت، فعرض عليها الإسلام، فأبت أن تسلم، ققتلت (٤).
ز: هذا الحديث لم يخرجوه من الطريقين، وهو غير ثابت.
ومعمر بن بكار- في الطريق الأوَّل-: قال العقيليُّ: في حديثه وهمٌ (٥). وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا، وذكر أنَّ سلمة بن شبيب ونجيح بن إبراهيم القرشيَّ الكوفيَّ رويا عنه (٦).
والطريق الثاني: مظلمٌ.
وعبد الله بن أذينة: قال ابن حِبَّان: يروي عن ثور بن يزيد ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ (٧) O.
(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١١٨ - ١١٩). (٢) في هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها. (٣) في الأصل و (ب): (محمَّد)، والتصويب من «التحقيق» و «سنن الدارقطني»، وهو عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائي. (٤) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١١٩). (٥) «الضعفاء الكبير»: (٤/ ٢٠٧ - رقم: ١٧٩٢). (٦) «الجرح والتعديل»: (٨/ ٢٥٩ - رقم: ١١٧٤). (٧) «المجروحون»: (٢/ ١٨).