دمها، فأتيته، فأخبرته، فقال:«إذا جفَّت من دمها فأقم عليها الحدَّ، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»(١).
٢٩٨٤ - الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثًا، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر»(٢).
قال الترمذيُّ: الحديثان صحيحان (٣).
ز: الحديث الأوَّل: رواه أبو داود عن محمَّد بن كثير عن إسرائيل عن عبد الأعلى (٤).
ورواه النَّسائيُّ من رواية سفيان وغيره عن عبد الأعلى (٥)، وهو: ابن عامر الثعلبيُّ- بالثاء المثلثة، والعين المهملة-، وقد ضعَّفه أحمد (٦) وغيره، وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ (٧).
٢٩٨٥ - وقال مسلمٌ في «صحيحه»: ثنا محمَّد بن أبي بكر المقدميُّ ثنا
(١) «المسند»: (١/ ٩٥). وفي هامش الأصل: ( ..... وقد وثق) لم يظهر أول العبارة، ولعلها جملة تتعلق بأبي جميلة الطهوي، واسمه: ميسرة بن يعقوب، ذكره ابن حبان في «ثقاته»: (٥/ ٤٢٧). (٢) «الجامع»: (٣/ ١١٠ - رقم: ١٤٤٠). (٣) انظر ما يأتي في كلام المنقح. (٤) «سنن أبي داود»: (٥/ ١١٧ - رقم: ٤٤٦٨). (٥) «السنن الكبرى»: (٤/ ٣٠٤ - الأرقام: ٧٢٦٧ - ٧٢٦٩). (٦) «العلل» برواية عبد الله: (١/ ٣٩٤ - رقم: ٧٨٧). (٧) «السنن الكبرى»: (٤/ ٣٠٤ - رقم: ٧٢٦٩)؛ «الضعفاء»: (ص: ١٥٤ - رقم: ٣٨١) وفيهما: (ليس بذاك القوي).