وفائدة الخلاف: أنه إذا عفا مطلقا تثبت الدِّية على الرواية الأولى، ولم ثثبت على الثانية.
لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأوَّل: حديث أبي شريح المتقدِّم.
٢٩١٤ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا الوليد ثنا الأوزاعيُّ ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل»(١).
أخرجاه في «الصحيحين»(٢).
٢٩١٥ - الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا أبو النضر ثنا محمَّد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية»(٣).
ز: رواه أبو داود (٤) والترمذيُّ (٥) وابن ماجة (٦) من رواية محمَّد بن راشد، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ O.