ومن جدع عبده جدعناه " (١).
والجواب من وجهين:
أحدهما: أنَّ هذا الحديث مرسلٌ، لأنَّ الحسن لم يسمع من سَمُرة، قال أبو حاتم بن حِبَّان الحافظ: لم يشافه الحسن سَمُرة (٢).
والثاني: أنَّ هذا على وجه الوعيد، وقد يتواعد بما لا يفعل، كما قال: «من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه». هذا مذهب ابن قتيبة (٣)، وهو الصحيح.
ز: هذان الوجهان فيهما نظر، بل الثاني ضعيفٌ جدًّا.
وقد روى هذا الحديث أصحاب «السنن الأربعة» من رواية قتادة عن الحسن (٤).
وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
وفي رواية بعضهم: ثم إنَّ الحسن نسي هذا الحديث، فكان يقول: لا يقتل حرٌّ بعبدٍ.
قال البيهقيُّ: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث، لكن رغب عنه
(١) «المسند»: (٥/ ١٨).(٢) «المجروحون»: (٢/ ١٦٣).(٣) «تأويل مختلف الحديث»: (ص: ١٠٩).(٤) «سنن أبي داود»: (٥/ ١٤١ - رقم: ٤٥٠٤)؛ «الجامع» للترمذي: (٣/ ٨٢ - رقم: ١٤١٤)؛ «سنن النسائي»: (٨/ ٢٠ - ٢١ - رقم: ٤٧٣٦)؛ «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨٨٨ - رقم: ٢٦٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute