عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ قال:«لا يحرِّم الحرامُ الحلال».
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: ففي الطريقين الأوَّلين: عثمان بن عبد الرحمن، وهو: الوقَّاصيُّ، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ، كان يكذب (١). وضعَّفه ابن المدينيِّ جدًّا (٢)، وقال البخاريُّ والنسائيُّ والرازيُّ (٣) وأبو داود (٤): ليس بشيءٍ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (٥). وقال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به (٦).
وفي الحديث الثاني: عبد الله بن عمر، وهو: أخو عبيد الله، قال ابن حِبَّان: فحش خطؤه فاستحقَّ الترك (٧).
وفيه: إسحاق الفرويُّ، قال يحيى: لبس بشيءٍ، كذَّابٌ. وقال البخاريُّ: تركوه (٨).
ز: حديث عائشة: لم يخرِّجوه.
وحديث ابن عمر: رواه ابن ماجة عن يحيى بن معلَّى بن منصور عن
(١) الكلمة الأولى في «التاريخ» برواية الدوري: (٣/ ٢٨٦ - رقم: ١٣٥٩)، والثانية في رواية ابن الجنيد:) ص: ٣٣٤ - رقم: ٢٤٥). (٢) «تاريخ بغداد»: (١١/ ٢٨٠ - رقم: ٦٠٥١) من رواية ابنه عبد الله. (٣) انظر ما يأتي من كلام المنقح. (٤) «سؤالات الآجري»: (٢/ ٣٠٥ - رقم: ١٩٤٣). (٥) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٥٠). (٦) «المجرحون»: (٢/ ٩٨). (٧) «المجرحون»: (٢/ ٧). (٨) انظر ما يأتي من كلام المنقح.