وقال مالكٌ والشافعيُّ وداود: يملك جميع اللقطات، سواءً كان غنيًّا أو فقيرًا، ويتخرَّج لنا مثله (١).
لنا حديثان:
الحديث الأوَّل: حديث زيد بن خالد، وقد سبق.
٢٥٩٥ - طريق آخر: قال سعيد بن منصور: حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد الدَّرَاوَرْدِيُّ قال: سمعت ربيعة يحدِّث عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالدٍ الجُهَنِيِّ أنَّ رجلاً وجد في زمان رسول الله ﷺ مائة دينارٍ، فقال رسول الله ﷺ:" اعرف وعاءها ووكاءها، ولا يدخل ركب إلا أنشدت بذكرها، ثم
أمسكط حولاً، فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك ".
ز: لم يخرِّجوه من حديث الدَّرَاوَرْدِيِّ O.
٢٥٩٦ - الحديث الثاني: قال أحمد: حدَّثنا يعلى ثنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله ﷺ، قال: يا رسول الله، اللقطة في السبيل العامرة؟ قال:
«عرِّفها حولاً، فان وجد باغيها فأدِّها إليه، وإلا فهي لك»(٢).
ز: تقدَّم أنَّ أبا داود رواه (٣) O.
احتجُّوا:
٢٥٩٧ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة
(١) في هامش الأصل: (حـ: هذا القول روي عن أحمد، وهو الصحيح) ا. هـ (٢) «المسند»: (٢/ ١٨٠). (٣) رقم: (٢٥٩٢).