نفدت، وبقي ناسٌ، فقال رسول الله ﷺ:«اشتر لنا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت، حتَّى نؤدِّيها إليهم». فاشتريت البعير بالاثنين، والثلاث قلائص، حتَّى فرغت، فأدَّى ذلك رسول الله ﷺ من إبل الصدقة (١).
ز: قد تقدَّم ذكر هذا الحديث، وذكر الاختلاف في إسناده (٢)، والله أعلم O.
احتجُّوا:
٢٤٤٥ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن عليِّ بن إسماعيل الأُبليُّ ثنا عبد الله بن إسماعيل بن أحمد ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الملك الذَّمَارَيُّ عن سفيان الثوريُّ قال: حدَّثني مَعْمَر عن يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة عن ابن عبَّاس: أنَّ رسول الله- ﷺ نهى عن السَّلَفِ في الحيوان (٣).
قال أبو زرعة: عبد الملك الذَّمَارَيُّ منكر الحديث (٤). وقال الرازيُّ: ليس بقويٍّ (٥). ووثَّقه الفلاس (٦).
وأمَّا إسحاق بن إبراهيم: فمجهولٌ.
ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «السنن»، وقد روي بغير هذا اللفظ، وقد صحَّح غير واحدٍ من الحفَّاظ إرساله.
وإسحاق بن إبراهيم: ليس بمجهولٍ، بل هو مشهورٌ بالضعف، وهو: ابن جوني الطبريُّ الصنعانيُّ، قال ابن عَدِيٍّ: كان بصنعاء، وهو منكر