عبيد قال: أُتي رسول الله ﷺ عام خيبر بقلادة- فيها خرز مغلفة بذهب-، فابتاعها رجل بسبعة دنانير- أو: بتسعة دنانير-، فقال النبيُّ ﷺ:«لا، حتَّى تميز بينهما». فقال: إنما أردت الحجارة. فقال:«لا بد، حتَّى تميز بينهما»(١).
ز: قال مسلمٌ بعد أن روى حديث الليث عن سعيد بن يزيد: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شهيبة وأبو كريب قالا: ثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه (٢).
ورواه أبو داود عن جماعة من شيوخه عن ابن المبارك به (٣)، والله أعلم O.
فإن قيل: إنما منع من ذلك لأنَّ الذهب كان أكثر من الثمن، ومتى كان كذلك فالبيع عندنا باطل، وكذلك لو كان الثمن مثل الذهب، لأنَّ الزيادة تكون ربًا.
قلنا: إنَّما احتجاجنا بأنَّ رسول الله ﷺ منع صحَّة البيع، ومدَّ المنع إلى غاية- هي التمييز والتفصيل- لا لعلة زيادة الثمن.
فإن قالوا: فقد رويتم أن الثمن: سبعة أو تسعة، ورويتم: اثني عشر.