بطوافه الأوَّل. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله ﷺ(١).
أخرجاه في «الصَّحيحين»(٢).
٢٢٠٤ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أحمد بن عبد الملك (٣) حدَّثنا الدَّراورديُّ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من فرن بين حجِّه (٤) وعمرته، أجزأه لهما طوافٌ واحدٌ (٥)».
٢٢٠٥ - طريقٌ آخر: قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا خلاد بن أسلم ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن (٦) عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحرم بالحجِّ والعمرة أجزأه طوافٌ وسعيٌ واحدٌ منهما حتَّى يحلَّ منهما جميعًا»(٧).
ز: رواه ابن ماجة عن محرز بن سلمة العدنيِّ عن الدَّراورديِّ (٨).
وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
وقال أبو داود: روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير (٩).
وقال مسلمٌ- بعد ذكر حديث نزول الحجَّاج بابن الزُّبير من رواية