٢١٧١ - قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهريِّ عن ابن المسيَّب عن أبي هريرة قال: حرَّم رسول الله ﷺ ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظِّباء ما بين لابتيها ما ذعرتها. وجعل حول المدينة اثنى عشرميلاً حمًى (١).
الحديثان في «الصَّحيحين».
٢١٧٢ - قال أحمد: وحدَّثنا ابن نمير عن عثمان بن حَكيم قال: أخبرني عامر بن سعدٍ عن أبيه قال: قال رسول الله-ﷺ: «إنِّي أُحرِّم (٢) ما بين لابتي المدينة، أن يقطع عِضاهُها أو يُقتل صيدها» (٣).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (٤).
٢١٧٣ - قال أحمد: وحدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن جعفر قال: حدَّثني أنس بن عياض قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بن حرملة عن يعلى بن عبد الرَّحمن بن هرمز أنَّ عبد الله بن عبَّاد الزُّرقيَّ أخبره أنَّه كان يصيد العصافير في بئر إهاب (٥)، قال: فرآني عبادة بن الصَّامت وقد أخذت العصفور، فنزعه منِّي فأرسله، ويقول: أي بني إنَّ رسول الله ﷺ حرَّم ما بين لابتيها كما حرَّم إبراهيم مكَّة (٦).
(١) «المسند»: (٢/ ٢٧٩)؛ «صحيح البخاري»: (٣/ ٤٧٠ - ٤٧١)؛ (فتح- ٤/ ٨٩ - رقم: ١٨٧٣)؛ «صحيح مسلم»: (٤/ ١١٦)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٩٩ - ١٠٠٠ - رقم: ١٣٧٢). (٢) في «التحقيق»: (أنه حرم). (٣) «المسند»: (١/ ١٨١). (٤) «صحيح مسلم»: (٤/ ١١٣)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٩٢ - رقم: ١٣٦٣). (٥) في هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها، وأولها: (كذا هو في «المسند») وبعده ثلاث كلمات أو أربع، والله أعلم. (٦) «المسند»: (٥/ ٣١٧ - ٣١٨).