وقد سبقت الأحاديث بأسانيدها في أنَّ رسول الله ﷺ أمر أصحابه أن يفسخوا الحجَّ إلى العمرة، وتأسَّف على كونه لم يفسخ لأجل سوق الهدي (١).
قال أحمد بن حنبل: عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا في فسخ الحجِّ (٢). قال: ويروى في الفسخ عن عشرة من الصَّحابة.
احتجَّ الخصم بحديث بلال بن الحارث، وبحديث أبي ذرٍّ، وأنَّ الفسخ كان خاصًا للصَّحابة، وقد سبق ذلك وجوابه (٣).
وقال أحمد بن حنبل: حديث بلال لا أقول به، لا يعرف هذا الرَّجل ولم يروه إلا الدراورديّ، وأحد عشر رجلاً من الصَّحابة يروون عنه في الفسخ، أين يقع بلال بن الحارث منهم؟! (٤).
* * * * *
(١) المسألة رقم: (٤٠٠). (٢) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى: (١/ ١٦٩ - رقم: ٢٢٥)؛ «المغني» لابن قدامة: (٥/ ٢٥٣)؛ «شرح العمدة» لابن تيمية: (كتاب الحج- ١/ ٥٢٣). (٣) في هامش الأصل: ([] وقد تقدم ما يخالف [] هذا) ا. هـ وما بين المعقوفتين لم نتمكن من قراءته. (٤) انظر ما تقدم: (ص: ٤٤٢ - ٤٤٤).