ابن معين (١) وابن نُمير (٢): ليس بشيءٍ. وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ (٣).
والثَّاني: أنَّه إذا نذر الصَّوم لزم، فلم قلتم أنه يلزم في صحَّة الاعتكاف؟!
ز: ٢٠٠٧ - قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمَّد بن حيَّان الأصبهانيُّ ثنا إبراهيم بن محمَّد بن الحسن ثنا أبو عامر موسى ابن عامر ثنا الوليد بن مسلم أخبرني سعيد- يعني: ابن بَشير- عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنَّ عمر بن الخطَّاب نذر أن يعتكف في الشرك وليصومنَّ، فسأل رسول الله-ﷺ بعد إسلامه، فأمره أن يفي بنذره.
قال: ذكر نذر الصَّوم مع الاعتكاف غريبٌ، تفرَّد به سعيد بن بَشير عن عبيد الله، والله أعلم (٤) O.
قال المؤلِّف: حديثٌ ثانٍ لنا (٥):
٢٠٠٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن إسحاق السُّوسيُّ ثنا عبد الله ابن محمَّد بن نصر الرَّمليُّ ثنا محمَّد بن يحيى بن أبي [عمر](٦) ثنا عبد العزيز بن محمَّد [عن](٧) أبي سهيل- عمِّ مالك بن أنس (٨) - عن طاوس عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيّ ﷺ قال: " ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على
(١) «التاريخ» رواية الدوري: (٤/ ٩٤، ٤٣٣ - رقمي: ٣٣١٩، ٥١٥١). (٢) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٤/ ٧ - رقم: ٢٠) وتمام كلامه: (منكر الحديث، ليس بشيء، ليس بقوي الحديث، يروي عن قتادة المنكرات) أ. هـ. (٣) «الضعفاء والمتركون»: (ص: ١٢٠ - رقم: ٢٦٧). (٤) «سنن البيهقي»: (٤/ ٣١٧). (٥) في «التحقيق»: (طريق ثاني). (٦) في الأصل: (عمرو)، والتصويب من (ب) و «التحقيق» و «سنن الدارقطني». (٧) في الأصل: (بن) خطأ، والتصويب من «التحقيق» و «سنن الدارقطني». (٨) في هامش الأصل: (حـ: كان فيه: «عم أنس بن مالك» وهو وهم) أ. هـ وفي مطبوعة «التحقيق»: (عن أنس بن مالك)!