١٦١٩ - الحديث السَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عثمان بن أحمد ثنا إبراهيم بن الهيثم ثنا إبراهيم بن مهديٍّ ثنا المعتمر قال: أنبأني عليُّ بن صالح عن يحيى بن جُرْجَة عن الزُّهريِّ عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير أنَّ رسول الله ﷺ خطب، فقال:«إنَّ صدقة الفطر مُدَّان من برٍّ عن كلِّ إنسانٍ، أو صاعٌ ممَّا سواه من الطَّعام»(١).
١٦٢٠ - الحديث الثَّامن: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا أحمد بن رشدين ثنا سعيد بن عُفير ثنا الفضل بن المختار قال: حدَّثني عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك عن النَّبيِّ ﷺ في صدقة الفطر: «مُدَّان من قمحٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمرٍ أو زبيبٍ»(٢).
والجواب: ليس في هذه الأحاديث ما يثبت:
أمَّا حديث أسماء: فيرويه ابن لهيعة، وقد قال السَّعديُّ: لا ينبغي أن يحتجَّ بروايته (٣).
وأمَّا حديث عليٍّ ﵇(٤): فراويه الحارث الأعور، قال الشَّعبيُّ (٥) وابن المدينيِّ (٦): الحارث كذَّابٌ.
وأمَّا حديث ابن عمر: فقي طريقه الأوَّل سليمان بن موسى، قال ابن
(١) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٤٩). (٢) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٤٩). (٣) «الشجرة في أحوال الرجال»: (ص: ٢٦٦ - رقم: ٢٧٩). (٤) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص بعض الصحابة- ﵃ بالتسيم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البداع. (٥) «مقدمة صحيح مسلم»: (١/ ١٤)؛ (فؤاد- ١/ ١٩). (٦) «الشجرة في أحوال الرجال» للجوزجاني: (ص: ٤٢ - رقم: ١٣).