١١٠٥ - وقال سفيان: عن منصور عن إبراهيم عن أبي الشَّعثاء - وهو من أئمة التَّابعين - قال: سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر، فقال: ما شعرت أنَّ أحدًا يفعله.
١١٠٦ - وقال مالك عن نافع: كان ابن عمر لا يقنت في الفجر.
١١٠٧ - وقال عبد الله بن أبي نجيح: سألت سالم بن عبد الله: هل كان عمر يقنت في الصُّبح؟ قال: لا، إنَّما هو شيءٌ أحدثه النَّاس.
١١٠٨ - وقال معمر: كان الزُّهريُّ يقول: من أين أخذ النَّاس القنوت - وتعجَّب -؟! إنَّما قنت رسول الله ﷺ أيَّامًا ثُمَّ ترك ذلك.
قال أبو محمد بن حزم: صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ، وعن أصحابه، أنَّهم قنتوا وتركوا، وكلٌّ مباح؛ فأمَّا قول مالك (١) الأشجعيِّ (إنَّه بدعة) فمراده الرَّاتب، وأخبر بما رأى من التَّرك: وجهل الفعل في وقتٍ.
قال: والعجب من المالكيَّة يحتجُّون بابن عمر قولاً وفعلاً ثُمَّ سهل عليهم مخالفته ومخالفة أبيه وابنه!
قال: والقنوت يمكن أن يخفى، لأنَّه سكوتٌ متصلٌ بقيامٍ (٢).
وقد قنت نبيُّ الله ﷺ مرَّات في أوقاتٍ مختلفةٍ، قنت للقرَّاء، وقنت يدعو بالنَّجاة للمستضعفين بمكَّة، وقنت يوم أحدٍ.
واعلم أنَّ قول المؤلِّف في حديث قيس بن الرَّبيع:(ثُمَّ إنَّ الرَّاوي عنه عمر بن أيُّوب، قال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به) وهمٌ، فإن ابن حِبَّان
(١) كذا بالأصل و (ب)، وفي «المحلى»: (والد أبي مالك). (٢) «المحلى»: (٣/ ٥٧ - ٥٨ - المسألة: ٤٥٩) باختصار واختلاف يسير.