ﷺ:«من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشَّمس، ومن الفجر قبل أن تطلع الشَّمس فقد أدركها»(١).
انفرد بإخراجه مسلمٌ، وليس في حديثه ذكر الفجر (٢).
١٠١٤ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن مخلد ثنا العباس بن يزيد ثنا معاذ بن هشام قال: حدَّثني أبي عن قتادة عن عَزْرة بن تميم (٣) عن أبي هريرة أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: «إذا صلَّى أحدكم ركعةً من صلاة الصُّبح، ثُمَّ طلعت الشَّمس فليصلِّ إليها أخرى»(٤).
ز: رواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عليٍّ عن معاذ (٥) O.
احتجُّوا:
١٠١٥ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عمر بن أحمد بن عليٍّ المروزيُّ ثنا أحمد بن عتيق ثنا محمد بن سنان ثنا همَّام قال: سمعتُ قتادة يحدِّث عن النَّضر بن أنس عن بشير بن نَهِيك عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من صلَّى ركعة من الصُّبح، ثُمَّ طلعت الشَّمس، فليصلِّ الصُّبح»(٦).
وهذا لا حجَّة فيه، لأنَّ معناه فليتمَّ صلاة الصُّبح، بيانه:
(١) «المسند»: (٦/ ٧٨). (٢) «صحيح مسلم»: (٢/ ١٠٢ - ١٠٣)؛ (فؤاد - ١/ ٤٢٤ - رقم: ٦٠٩) ولفظه: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها». (٣) في «التحقيق»: (نعيم). وفي هامش الأصل: (كان فيه: «نعيم» وهو تصحيف) ا. هـ (٤) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣٨١ - ٣٨٢). (٥) «السنن الكبرى»: (١/ ١٧٦ - رقم: ٤٦٣). (٦) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣٨٢).