٥١ - باب أخذ الوَرِقِ من الذَّهب، والذَّهَبِ من الوَرِق، وذكر اختلاف ألفاظ (١) النَّاقلين لخبر ابن عمر (٢) فيه
٤٥٨٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن سِماك، عن ابن جُبَير
عن ابن عمر قال: كنتُ أبيعُ الذَّهب بالفِضَّة، أو (٣) الفِضَّةَ بالذهب، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ، فأخبرتُه بذلك، فقال:"إذا بايَعْتَ صاحِبَكَ فلا تُفارِقُه وبينَكَ وبينَه لَبْسٌ"(٤).
٤٥٨٤ - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا وكيع قال: أخبرنا موسى بنُ نافع
عن سعيد بن جُبَير، أنَّه كان يَكره أن يأخُذَ الدَّنانيرَ من الدَّراهم، والدَّراهم من الدَّنانير (٥).
٤٥٨٥ - أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حدَّثنا مُؤمَّل قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جُبَير.
(١) كلمة "ألفاظ" ليست في (ر). (٢) تحرف في (ر) إلى: عمرو. (٣) أشير فوقها في (هـ) على أنها نسخة. (٤) إسناده ضعيف كما سلف بيانُه في الرواية السابقة، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٣١). قال السِّندي: قوله: "لَبْس" أي: خلط بسبب أن يبقى بينكما بقية. (٥) إسناده حسن من أجل موسى بن نافع - وهو الأسدي أبو شهاب الحنَّاط - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٣٢). وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٥٨٨). وسيرد بنحوه برقم (٤٥٨٧).