٤٢٩٠ - أخبرنا وَهْب بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونس قال: أخبرنا ابنُ شهاب، عن سعيد بن المسيّب
عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:"مَن اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشيةٍ ولا أرض، فإنَّه يَنقُصُ من أجرِه قيراطان كُلَّ يوم"(١).
٤٢٩١ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل -يعني ابن جعفر- قال: حدَّثنا محمد بن أبي حَرْمَلةَ، عن سالم بن عبد الله
عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو كلب صيدٍ، نَقَصَ من عمله كُلَّ يوم قيراط" قال عبد الله: وقال أبو هريرة: أو كلبَ حَرْثٍ (٢).
[١٦ - باب النهي عن ثمن الكلب]
٤٢٩٢ - أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
أنَّه سمع أبا مسعود عقبة قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب،
= النَّبيَّ ﷺ: "كلب صيد أو ماشية". وسيرد في الذي بعده. (١) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٨٣). وأخرجه مسلم (١٥٧٥): (٥٧) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وسلف في الذي قبله. (٢) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٨٤). وأخرجه مسلم (١٥٧٤): (٥٣) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه -أيضًا- من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وسلف برقم (٤٢٨٤).