٤٢٧٨ - أخبرنا وَهْب بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونس قال: قال ابنُ شهاب: حدَّثني سالم بن عبد الله
عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ رافعًا صوته، يأمرُ بقَتْلِ الكلاب فكانت الكلابُ تُقتَلُ، إلَّا كلب صيد أو ماشية (٢).
٤٢٧٩ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عَمرو
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، إلَّا كلب صيدٍ أو كلبَ ماشية (٣).
= وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٦٩، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٩٢٥)، والبخاري (٣٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٠): (٤٣)، وابن ماجه (٣٢٠٢)، وابن حبان (٥٦٤٨). وزاد أحمد: "ومن اقتنى كلبًا إِلَّا كلب ماشيةٍ أو ضاريةٍ نقص من عمله كلَّ يوم قيراطان". وهذه الزيادة سترد بالأرقام (٥٢٨٤) و (٥٢٨٦) و (٥٢٨٧). وأخرجه -بأتمَّ منه- أحمد (٤٧٤٤) و (٥٧٧٥) و (٥٩٧٥) و (٦٣١٥) و (٦٣٣٥)، ومسلم (١٥٧٠): (٤٤) و (٤٥) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وسيرد في الرواية التالية من طريق سالم، وفي الرواية (٤٢٧٩) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن ابن عمر، به: وزاد عمرو: إلَّا كلب صيد أو ماشية، وزاد سالم: فكانت الكلاب تُقتَلُ إِلَّا كلب صيد أو ماشية. (١) هذه الترجمة من (ر) و (م)، ولم ترد في سائر النسخ. (٢) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٧١). وأخرجه ابن ماجه (٣٢٠٣) عن أبي طاهر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٦١٧١)، ومسلم (٢٢٣٣): (١٢٩) من طريق الزبيدي، عن الزهري، به ورواية أحمد مختصرة بلفظ: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بقتل الكلاب. (٣) إسناده صحيح، حماد: هو ابن زيد، وعمرو: هو ابن دينار. وهو في "السنن الكبرى" =