"فُلانٌ؟ " قال: حتَّى سمَّى اليهوديَّ، قالت برأسِها: نعم. فأُخِذَ فاعترَفَ، فأمر به رسول الله ﷺ، فرُضِخَ رأسُه بين حَجَرين (١).
١٢ - باب سقوط القَود من المسلم (٢) للكافر (٣)
٤٧٤٣ - أخبرنا أحمدُ بن حفص بن عبد الله قال: حدّثنى أبي قال: حدَّثني إبراهيمُ، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عُبيدِ بن عُمَير
عن عائشة أمِ المؤمنين، عن رسول الله الله ﷺ أَنَّه قال:"لا يَحِلُّ قَتلُ مسلمٍ إلَّا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ مُحْصَنٌ فيُرجَم (٤)، ورجلٌ يَقتلُ (٥) مسلمًا متعمدًا، ورجلٌ (٦) يخرجُ من الإسلام فيُحارِبُ الله ﷿ ورسولَه فيُقتَلُ، أو يُصلب، أو يُنفى من الأرض"(٧).
(١) إسناده صحيح، همام: هو ابن يحيى العَوْذي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩١٨). وأخرجه الترمذي (١٣٩٤) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٣١٠٨) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد (١٢٨٩٥) و (١٣٨٤٠)، والبخاري (٢٤١٣) و (٢٧٤٦) و (٦٨٧٦) و (٦٨٨٤)، ومسلم (١٦٧٢): (١٧)، وأبو داود (٤٥٢٧) و (٤٥٣٥)، وابن ماجه (٢٦٦٥) من طرق عن همام، به. وأخرجه أحمد (١٣٠٠٦) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، به. وسلف في سابِقَيه. (٢) جاء في هامش (ك): في "الكبرى": عن المسلم. (٣) في (ر) ونسخة بهامش (م) بالكافر. (٤) في (ر): فرجم. (٥) في (ر): قتل. (٦) في (ر): أو رجل. (٧) حديث صحيح بلفظ الحديث (٤٠١٦). وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩١٩). وسلف برقم (٤٠٤٨). وينظر الكلام عليه هناك. =