أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائها ولِتُنْكَحَ، فإنَّما لها ما كتبَ الله لها" (١).
٢٠ - باب بيع الرَّجل على بيع أخيه
٤٥٠٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك واللَّيثِ - واللَّفظ له - عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا يَبيعُ أحدُكم على بَيْعِ أخيه" (٢).
(١) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٤٩). وأخرجه أحمد (١٠٣١٦) عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٧٧٠٠)، ومسلم (١٤١٣): (٥٣) من طريقين، عن معمر، به. وسيرد برقم (٤٥٠٧) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، به. دون قوله: "ولا يخطب على خطبة أخيه". وسلف برقم (٣٢٣٩) من طريق سفيان بن عُيينة، به. لكن فيه: "ولا يَبعِ الرجلُ على بيع أخيه" بدل: ولا يُساوم الرجل على سوم أخيه". وقوله: "لا يساوم الرجل على سوم أخيه" سلف برقم (٤٤٩١) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة، به. وينظر تخريجه ثمَّة. قال السِّندي: قوله: "ولا تسأل المرأة" المخطوبة "طلاق أختها" الموجودة في بيت الخاطب، بأن تقول: لا أقبل النِّكاح ولا أرضى به إلا بطلاق السابقة. (٢) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٥٠). وأخرجه مسلم (١٤١٢): (٤٩)، والترمذي (١٢٩٢)، كلاهما عن قتيبة، عن الليث وحده، بهذا الإسناد. بزيادة: "ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض". وأخرجه - بالزيادة أيضًا - أحمد (٦٠٦٠)، ومسلم (١٤١٢) من طريقين عن الليث، به. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٨٣، ومن طريقه أخرجه بتمامه وبالزيادة المذكورة أحمد (٤٥٣١) و (٥٣٠٤) و (٥٨٦٢)، والبخاري (٢١٣٩) و (٢١٦٥)، ومسلم (١٤١٢): (٧) بإثر الحديث (١٥١٤)، وأبو داود (٣٤٣٦)، وابن ماجه (٢١٧١)، وابن حبان (٤٩٦٥). =