٤٦٢٤ - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة (١).
[٦٨ - باب تفسير ذلك]
٤٦٢٥ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة؛ وكان بيعًا يتبابِعُه أهلُ الجاهليَّة، كان الرَّجلُ يَبتاعُ جَزورًا (٢) إلى أن تُنْتَجَ النَّاقة، ثُمَّ تُنتَجُ الَّتي (٣) في بطنِها (٤).
= حَبَلة، وحَبَل حَبَلَة: تُنتَجُ الناقةُ ما في بطنها، ثم تحمل الذي تُنتجه، فنهاهم رسول الله ﷺ. وسلف في سابقه، وسيرد في تالِيَيه. (١) إسناده صحيح الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٧٥). وأخرجه مسلم (١٥١٤): (٥) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه - أيضًا - من طريقين عن الليث بن سعد، به. وسلف في سابِقَيه، وسيرد في الذي يليه. (٢) في (م): الجزور. (٣) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): الذي. (٤) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "الكبرى" برقم (٦١٧٦). وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٥٣، ومن طريقه أخرجه أحمد (٣٩٤) و (٥٣٠٧) و (٥٨٦٢)، والبخاري (٢١٤٣)، وأبو داود (٣٣٨٠)، وابن حبان (٤٩٤٧). ورواية أحمد الثالثة مطولة، وليس عند أحمد وأبي داود قوله: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية … إلخ، وهو مدرج من كلام نافع، نبَّه عليه الإسماعيلي فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٣٥٧، وكذا ذكره الخطيب في "المدرج" ص ٣٨٦. وسلف في تخريج الرواية السابقة أنَّ هذا الكلام من تفسير ابن عمر، وبه جزم ابن عبد البر فيما نقل عنه ابن حجر.