عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ صدقةَ الفِطْر على الصَّغيرِ والكَبِيرِ، والذَّكَرِ والأنثى، والحُرِّ والعبد؛ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير (١).
٣٥ - باب فرضِ صدقةِ الفِطْر قبل نزولِ الزَّكاة
٢٥٠٦ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: أخبرنا شعبة، عن الحَكَمِ بن عُتَيْبَة، عن القاسم بن مُخَيْمِرة، عن عَمْرِو بن شُرَحْبِيل
عن قَيْسِ بن سَعْدِ بن عُبادةَ قال: كُنَّا نصومُ عاشُوراءَ ونُؤدِّي زكاةَ الفِطْر، فلمَّا نَزَلَ رمضانُ ونزلتِ الزَّكاةُ، لم نُؤْمَرُ به ولم نُنْهَ عنه، وكنَّا نفعلُه (٢).
٢٥٠٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلَ، عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، عن أبي عَمَّار الهَمْدَانِيّ
عن قَيْسِ بن سَعْد قال: أَمَرَنا رسولُ اللهِ ﷺ بصدقة الفِطْرِ قبلَ أنْ تنزلَ الزَّكاة، فلمَّا نَزَلَتِ الزَّكاةُ لم يأمُرْنا ولم يَنْهَنا ونحن نفعلُه.
(١) إسناده صحيح، عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وعُبيد الله: هو ابن العُمري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٩٦). وأخرجه أحمد (٥١٧٤) و (٥٧٨١)، والبخاري (١٥١٢)، ومسلم (٩٨٤): (١٣)، وأبو داود (١٦١٣) من طرق عن عُبيد الله بن عُمر، بهذا الإسناد، دون قوله: "والذكر والأنثى" إلا في روايةٍ لأبي داود. ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجُمحيّ - كما في "مسند" أحمد (٥٣٣٩) - عن عُبيد الله بن عُمر، عن نافع وزاد فيه: "من المسلمين" قال أبو داود بإثر (١٦١٣): والمشهورُ عن عُبيد الله ليس فيه: "من المسلمين". وسلفت هذه الزيادة من روايتي عمر بن نافع ومالك في الحديثين قبله. (٢) رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٢٢٩٧) و (٢٨٥٥). وسيأتي بعده من طريق سلمة بن كُهَيْل، عن القاسم بن مُخَيْمِرة، عن أبي عمَّار الهَمْدانيّ، عن قيس بن سعد، وهو الأشبه عند البخاري كما سيأتي من كلامه.