٥٨ - باب الرَّجل يشتري الطَّعام إلى أجلٍ ويَسْتَرهِنُ البائعُ منه بالثَّمن رهنًا
٤٦٠٩ - أخبرني محمد بنُ آدم، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة قالت: اشترى النبيُّ ﷺ من يهوديٍّ طعامًا إلى أجلٍ، ورَهَنَه دِرْعَه (١).
٥٩ - باب الرَّهن في الحضَر
٤٦١٠ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام قال: حدَّثنا قَتادة
= وأخرجه أحمد (٤٩٨٨) و (٥١٤٨) و (٦٤٧٢)، والبخاري (٢١٣١) و (٢١٣٧)، ومسلم (١٥٢٧): (٣٨)، وابن حبان (٤٩٨٧) من طرق عن الزهري، به. وسلف في سابِقِيه. قال السِّندي: قوله: "رأيت الناس يضربون" هذا أصل في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا الحكمَ الشرعيَّ في مبايعاتهم ومعاملاتهم. (١) إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٥٨). وأخرجه البخاري (٢٢٠٠)، ومسلم (١٦٠٣): (١٢٦)، وابن ماجه (٢٤٣٦) من طريقين عن حفص بن غياث بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢٥٢٧٤) و (٢٥٩٣٤)، والبخاري (٢٠٦٨) و (٢٢٥١) و (٢٢٥٢) و (٢٣٨٦) و (٢٥٠٩) و (٢٥١٣)، وتعليقًا بإثر الحديث (٢٩١٦)، ومسلم (١٦٠٣): (١٢٥) و (١٢٦)، وابن حبان (٥٩٣٨) من طرق عن الأعمش، به. وزاد بعضهم في آخره: من حديد. وأخرجه أحمد (٢٥٩٩٨)، والبخاري (٢٩١٦) و (٤٤٦٧)، وابن حبان (٥٩٣٦) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به. بلفظ: تُوفِّي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة بثلاثين صاعًا من شعير. وسيرد برقم (٤٦٥٠).