فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٢ - باب بَيعِ الثَّمر بالتَّمر

٤٥٣٢ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ الثَّمر بالتَّمر.

وقال ابن عمر: حدَّثني زيد بنُ ثابت، أنَّ (١) رسولَ الله ﷺ رخَّص في العَرايا (٢).

٤٥٣٣ - أخبرني زياد بنُ أيّوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: حدثَّنا أيّوب، عن نافع


= وأخرجه أحمد (١٤٣٢٠)، ومسلم (١٥٣٦): (١٠١) بإثر الحديث (١٥٤٣)، وأبو داود (٣٣٧٤)، وابن ماجه (٢٢١٨)، وابن حبان (٤٩٩٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وزاد أحمد وأبو داود: ووضع الجوائح. وحديث وضع الجوائح سلف بمفرده في الرواية (٤٥٢٩).
وسيكرر برقم (٤٦٢٧).
وسيرد برقم (٤٦٢٦) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وينظر ما سلف برقم (٣٨٧٩).
قال السِّندي: قوله: "بيع الثمر سِنين": هو أن يبيع ثمرةَ نخلةٍ أو نخلاتٍ بأعيانها سنتين أو ثلاثًا مثلًا، فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد.
(١) في (ر): عن.
(٢) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٧٨).
وأخرجه أحمد (٤٥٤١) و (٢١٥٨٤)، ومسلم (١٥٣٤): (٥٧) بإثر الحديث (١٥٣٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد مسلم: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه.
قلت: وهذه الزيادة سلفت لوحدها عند المصنِّف برقم (٤٥٢٠).
وقوله: حدثني زيد بن ثابت أنَّ رسول الله ﷺ رخَّص في العرايا، سيرد لوحده برقم (٤٥٣٦)، وينظر تمام تخريجه ثمة.
وسيرد بنحوه في الروايتين التاليتين وفي الرواية (٤٥٤٩) من طريق نافع، عن ابن عمر، به.