٤٤٩٨ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن التَّلقِّي (١).
٤٤٩٩ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: قلتُ: لأبي أسامة: أحَدَّثكم عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن تَلقِّي الجَلَبِ حتَّى يدخلَ بها السُّوق؟ فأقَرَّ به أبو أسامة، وقال: نعم (٢).
٤٥٠٠ - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه
عن ابن عبَّاس قال: نهى النبيُّ ﷺ أن يُتلَقَّى الرُّكبانُ، وأن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ. قلتُ لابنِ عبَّاس: ما قولُه: "حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا يكونُ له سِمْسارًا (٣).
(١) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٤٥). وأخرجه أحمد (٤٧٠٨)، ومسلم (١٥١٧) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٤٧٣٨) و (٦٢٨٢)، ومسلم (١٥١٧)، وابن ماجه (٢١٧٩) من طرق عن عبيد الله، به. وسيرد في الذي بعده. وسلف - بسياق أتم - في الرواية السابقة من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به. (٢) إسناده صحيح كسابقه، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٤٦). (٣) إسناده صحيح، عبد الرزاق: هو ابن همَّام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، وابن طاوس: هو عبد الله، وطاوس: هو ابن كيسان اليماني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٤٧). =