٤٣٣٣ - أخبرنا محمد بنُ المثنَّى، عن عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عطاء
عن جابر قال: كُنَّا نأكل لُحومَ الخَيل. قلتُ: البِغال (١)؟ قال: لا (٢).
٣٣ - باب تحريم أكل لحوم الحُمُرِ الأهلية
٤٣٣٤ - أخبرنا محمد بنُ منصور والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن سفيان، عن الزُّهْريّ، عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد، عن أبيهما قال:
قال عليٌّ لابنِ عبَّاس: إنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن نكاح المُتعة، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ يومَ خَيبر (٣).
٤٣٣٥ - أخبرنا سليمان بنُ داود قال: حَدَّثَنَا عبد الله بنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونسُ
(١) في (ر) و (م): والبغال. (٢) إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي وسفيان هو ابن سعيد الثوري، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٨٢٦). وأخرجه ابن ماجه (٣١٩٧) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه - أيضًا - من طريق معمر، عن عبد الكريم، به. وينظر ما سلف برقم (٤٣٢٧). (٣) إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، ومحمد والد الحسن وعبد الله: هو ابن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٨٢٧). وأخرجه أحمد (٥٩٢)، والبخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧): (٣٠)، و (١٤٠٧) بإثر الحديث (١٩٣٥)، والترمذي (١١٢١) و (١٧٩٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسلف برقم (٣٣٦٥). وينظر ما بعده.