١ - ذكر أمرِ رسول الله ﷺ في النكاح وأزواجه، و (١) ما أباحَ الله ﷿ لنبيِّه ﷺ(٢) وحَظَرَه على خَلْقِهِ زيادةً في كرامته، وتنبيهًا (٣) لفضيلته (٤)
٣١٩٦ - أخبرنا أبو داود سليمانُ بنُ سَيْفٍ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عَوْنٍ قال: أخبرنا ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء قال:
حَضَرْنا مع ابن عباسٍ جنازةَ ميمونة زوج النبي ﷺ بسرف، فقال ابن عباس: هذه ميمونة، إذا رفعتُم جِنازَتَها، فَلَا تُزَعْزِعُوها، ولا تُزَلْزِلُوها، فإنَّ رسول الله ﷺ كان معه تِسْع نسوة، فكان (٥) يَقْسِمُ لثمان، وواحدةٌ لم يكن يَقْسِمُ لها (٦).
(١) على الواو في (ك) علامة نسخة. (٢) بعدها في (ر): في النكاح. (٣) في (م): وتثبيتًا، وفي هامشها: وتنبيهًا، وعليها علامة الصحة. (٤) بعدها في (م): ﵊. (٥) في (ر) و (م): وكان. (٦) إسناده صحيح، رواية ابن جُرَيْج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - عن عطاء محمولة على السَّماع وإن عنعن، على أنَّ روايته هذه عند البخاري ومسلم كما سيأتي، وقد صرّح فيهما بالتحديث، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٢٨٥). وأخرجه أحمد (٢٠٤٤) عن جعفر بن عون، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: قال عطاء: التي لم يكن يَقْسِمُ لها صفيَّة. انتهى. قال السندي (كما في حواشي المسند): قال الطحاوي: هذا وهم، والصواب سَوْدة. اهـ. وينظر "شرح مشكل الآثار" ٦/ ١٣٢، و "فتح الباري" ٩/ ١١٣. وأخرجه أحمد (٣٢٥٩) و (٣٢٦١ بنحوه)، والبخاري (٥٠٦٧)، ومسلم (١٤٦٥): (٥١) و (٥٢)، والمصنف في "السنن الكبرى" (٨٨٧٥) من طرق، عن ابن جريج، به، وعند أحمد ومسلم في الرواية الأولى زيادة قول عطاء السالف ذكره، وعندهما أيضًا في الرواية الثانية زيادة: قال عطاء: كانت آخرَهُنَّ موتًا، ماتت بالمدينة. =