٢٤٠٣ - أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج بن محمد قال: حدَّثني شعبة، عن زياد بن فيَّاض قال: سمعتُ أبا عِياضٍ قال:
قال عبد الله بن عَمرو: قال لي رسولُ الله ﷺ: "صُمْ من الشَّهر يومًا ولك أجْرُ ما بَقِي" قلتُ: إنِّي أُطِيقُ أكثرَ من ذلك، قال:"فصُمْ يومين ولكَ أَجْرُ ما بَقِيَ" قلتُ: إِنِّي أُطِيقُ أكثرَ من ذلك. قال:"صُمْ (١) ثلاثةَ أَيَّامٍ ولك أجْرُ ما بَقِيَ" قلتُ: إنِّي أُطِيقُ أكثرَ من ذلك. قال:"صُمْ أربعةَ أيَّامٍ ولك أجْرُ ما بَقِيَ" قلتُ: إنِّي أُطِيقُ أكثرَ من ذلك. فقال رسولُ الله ﷺ:"أَفضَلُ الصَّوم صومُ داودَ، كان يصومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا"(٢).
٨١ - باب صوم ثلاثة أيَّام من الشَّهر
٢٤٠٤ - أخبرنا عليُّ بن حُجْر قال: حدَّثنا إسماعيل قال: حدَّثنا محمد بن أبي حَرْمَلة، عن عطاء بن يسار
= "ليف" لِيف النخل - بالكسر - معروف. "قلت: يا رسول الله" أي: زِدْ لي. "لا صومَ فوق صوم داود شَطر" قال الحافظ ابن حجر: بالرفع على القطع، أي: على تقدير المبتدأ. ويجوز المنصب على إضمار فعل. والجرُّ على البدل من: "صوم داود". ويجوز في قوله: "صيام يوم" الحركات الثلاث. ثم ظاهر الحديث أن صوم داود أفضل الصيام مطلقًا، أي: سواء بكراهة صوم الدهر أم لا، ثم الأحاديث تفيد كراهة صوم الدهر، وما جاء من تقريره ﷺ لمن قال: إني رجل أسرد الصوم. لا يدلُّ على خلاف، إذ لا يلزم من السرد كونُه يصوم الدهر بتمامه، فليتأمَّل. (١) في (هـ) ونسخة بهامش (ك): فصم. (٢) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٢٧٢٤). وسلف برقم (٢٣٩٤).