فقال:"بلَغَني أنَّكَ قلتَ: لأصومَنَّ الدَّهر، ولأقرأن القرآن" فقلتُ: قد قلتُ ذلكَ يا رسول الله. قال:"فلا تَفْعَلْ، صُمْ من كُلِّ شهرٍ ثلاثةَ أَيَّام" قلتُ: إنِّي أقوى على أكثرَ من ذلك. قال:"فصُمْ من الجمعة يومين: الاثنينِ والخميسَ" قلتُ: إنِّي أقوى على أكثرَ من ذلك. قال: فصُمْ صيامَ داودَ ﵇، فإنَّه أعدَلُ الصِّيام عند الله، يومًا صائمًا، ويومًا مُفطِرًا، وإنَّه كان إذا وعدَ لم يُخلِفْ، وإذا لاقى لم يَفِرَّ" (١).
٧٧ - باب ذِكْر الزِّيادة في الصِّيام والنُّقصان، وذِكْر اختلاف النَّاقلين لخبر عبد الله بن عمرو فيه
٢٣٩٤ - أخبرنا محمد بن المثنَّى قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن زياد بن فَيَّاض، سمعتُ أبا عِياضٍ يُحدِّث
عن عبد الله بن عمرو، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال له: "صُمْ يومًا، ولكَ أجْرُ ما بَقِي" قال: إنِّي أُطيقُ أكثَرَ من ذلك. قال: "صُمْ يَومَينِ، ولكَ أَجْرُ ما بَقِي" قال: إنِّي أُطيقُ أكثَرَ من ذلك. قال: "صُمُ ثلاثةَ أَيَّامٍ، ولكَ أَجْرُ ما بَقِي" قال: إِنِّي أُطيقُ أكثر من ذلك. قال: "صُمْ (٢) أربعةَ أَيَّامٍ، ولكَ أجْرُ ما
(١) حديث صحيح دون قوله: "إذا وعد لم يخلف" فهو منكر تفرَّد به ابن إسحاق: وهو محمد، وقد تُوبِعَ في باقيه. محمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التَّيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٢٧١٤). وأخرجه أحمد (٦٨٧٦) و (٦٨٨٠) من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه - مختصرًا - البخاري (٥٠٥٣) و (٥٠٥٤)، ومسلم (١١٥٩): (١٨٤) من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة، عن أبي سلمة، به. وتنظر الروايات الثلاث السابقة. (٢) في (م): فصم.