٥٦٤ - أخبرنا إسماعيلُ بن مسعود، حدَّثنا خالد، حدَّثنا عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى أن (١) يُصلَّى مع طُلوع الشَّمسِ أو غُروبِها (٢).
٣٣ - باب النَّهْي عن الصَّلاة نصفَ النَّهار
٥٦٥ - أخبرنا حُمَيْد بنُ مَسْعَدَة قال: حدَّثنا سفيانُ - وهو ابنُ حَبِيب - عن موسى بن عُلَيِّ، عن أبيه قال:
سمعتُ عُقبة بنَ عامر يقول: ثلاثُ ساعات كان رسولُ الله ﷺ ينهانا أنْ نُصَلِّيَ فيهنَّ أو (٣) نَقْبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تَطْلُعُ الشَّمسُ بازغةً حتى ترتفع، وحين يقومُ (٤) قائمُ الظَّهيرة حتى تميل، وحين تَضَيَّفُ للغروبِ حتى تَغْرُبَ (٥).
٣٤ - باب النَّهْي عن الصَّلاة بعد العصر
٥٦٦ - أخبرنا مجاهد بنُ موسى قال: حدَّثنا ابنُ عُيَيْنَة، عن ضَمْرَةَ بنِ سعيد سمعَ أبا سعيد الخُدْريَّ يقول: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الصَّلاة بعد الصُّبح حتى الطُّلوع، وعن الصَّلاة (٦) بعد العصر حتى الغروب (٧).
(١) في (هـ): عن أن. (٢) إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، وعُبيد الله: هو ابن عُمر بن حفص العُمري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥٥٨). وأخرجه أحمد (٤٨٤٠) عن محمد بن عُبيد الطَّنافسي، عن عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد، ولفظه: لا يتحيَّنَنَّ أحدُكم طلوعَ الشَّمس ولا غروبَها، فإن رسولَ الله ﷺ كان ينهى عن ذلك. وسلف قبله من طريق مالك عن نافع، بنحوه. (٣) في (ر) و (م): أو أن. (٤) في (هـ): تقوم. (٥) إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥٦٠). وسلف من طريق ابن المبارك، عن موسى بن عُلَيّ، به، برقم (٥٦٠). (٦) في (ك): صلاة، ولم ترد اللفظة في (ق). (٧) إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥٦١). =