١٣ - باب إحلال المُطَلَّقة ثلاثًا والنِّكاح الذي يُحِلُّها به
٣٤١١ - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْرِيّ، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ إلى رسولِ الله ﷺ، فقالت: إنَّ زوجي طَلَّقَني، فَأَبَتَّ طلاقي، وإنِّي تَزَوَّجْتُ بعدَه عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزّبِير، وما معه إلا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوب، فَضَحِكَ رسولُ الله ﷺ، وقال:"لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ"(٢).
٣٤١٢ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا قال: حدَّثني عُبَيْدُ اللهِ قال: حدَّثني القاسم.
عن عائشة، أنَّ رجلًا طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زوجًا، فطلَّقَها قبلَ أَنْ يَمَسَّها، فسُئلَ رسولُ الله ﷺ: أَتَحِلُّ للأوَّل؟ فقال:"لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها كما ذَاقَ الأَوَّل"(٣).
(١) قال السِّندي بعد أن نقل كلام الترمذي السالف ذكره: فكأنَّ قول المصنِّف: هذا حديثٌ مُنكر، إشارةٌ إلى أَنَّ رَفْعَه مُنكرٌ، والله تعالى أعلم، ثم الجمهور على أنَّها طَلْقَةٌ واحدة. (٢) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيينة. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (٥٥٠٩) و (٥٥٧٤). وهو مكرَّر (٣٢٨٣) سندًا ومتنًا. (٣) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٧٥). وأخرجه مسلم (١٤٣٣): (١١٥) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢٥٦٠٤)، والبخاري (٥٢٦١) من طريق يحيى القطَّان، به. وأخرجه مسلم (١٤٣٣): (١١٥)، وابن حبان (٤١٢٠) من طرق عن عُبيد الله بن عُمر، به. وأخرجه ابن حبان (٤١١٩) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، به. =