أنَّ فاطمة ابنة أبي حُبَيْش حدَّثَتْهُ أنَّها أَتَتْ رسولَ الله ﷺ، فشَكَتْ إليه الدَّم، فقال لها رسولُ الله ﷺ: إنَّما ذلكِ عِرْقٌ، فَانظُرِي إِذا أَتَاكِ (١) قَرْوكِ فلا تُصَلِّي، فإذا (٢) مَرَّ قَرْؤكِ فَتَطَهَّرِي (٣)". قال: "ثمَّ صَلِّي ما بينَ القَرْءِ إِلى القَرْءِ" (٤)
٧٦ - باب نسخ المُراجعة بعد التَّطليقاتِ الثَّلاث
٣٥٥٤ - حدَّثنا زكريا بن يحيى قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحُسَيْنِ بن واقِد قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثنا يزيدُ النَّحْوِيُّ، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس في قوله: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا (٥) نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦]، وقال: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّل﴾ الآية [النحل: ١٠١]، وقال: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩]، فأوَّلُ ما نُسِخَ من القرآنِ القِبْلَة"، وقال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] إلى قوله: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾، وذلك بأنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ (٦) امرأته فهو أَحَقُّ بِرَجْعَتِها وإِنْ طَلَّقَها
(١) في (م): أتى. (٢) في (ر) و (م): وإذا. (٣) في المطبوع: فلتطهري. (٤) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة المنذر بن المغيرة، ثم إن في سماع عروة من فاطمة كلامًا. وسلف الحديث برقمي (٢١١) و (٣٥٨). (٥) في (ك): نَنْسَأها، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقرأ باقي السبعة ﴿نُنْسِهَا﴾: ينظر "السبعة" لابن مجاهد ١٦٨، و"النشر" ٢/ ٢٢٠، وجاء في هامش (ك): نُنْسِها. (نسخة). (٦) في (م): إذا كان طلق.