عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ رمضانَ على كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حُرٍّ وعَبْدٍ، ذكرٍ وأنثى؛ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير (١).
٣٣ - باب فرض زكاةِ رمضانَ على المسلمين دون المُعاهَدِين
٢٥٠٣ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع
عن ابن عُمر (٢)، أنَّ رسولَ الله ﷺ فَرَضَ زكاةَ الفِطْر من رمضانَ على النَّاسِ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، على كلِّ حُرٍّ أو عَبْد (٣)، ذكرٍ أو أنثى (٤) من المسلمين (٥).
= وسلف قبله من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب السَّخْتِياني، به. (١) إسناده صحيح. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٩٣). وأخرجه مسلم (٩٨٤): (١٢) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وقرنَ به عبدَ الله بنَ مَسْلَمةَ بن قَعْنَب ويحيى بنَ يحيى، وساقَ لفظ يحيى، وليس فيه قوله: "صغير وكبير"، وفيه زيادة: "من المسلمين"، وسيرد هذا الحرف في الحديثين بعده. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٣٢٠: هكذا روى هذا الحديثَ قُتيبةُ عن مالك، لم يقل فيه: "من المسلمين" … ، والمحفوظ فيه عن مالك: "من المسلمين". وذكر الدارقطني أيضًا في "العلل" ٦/ ٣٤٢ أنه سقط على قُتيبةَ قولُه: "من المسلمين"، وينظر أيضًا "التمهيد" ١٤/ ٣١٢. وينظر الحديثان السالفان قبله، والأحاديث الآتية بعده. (٢) في (م): عن عبد الله بن عمر. (٣) في (ر): وعبد. (٤) في (هـ): وأنثى. (٥) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن المصري الفقيه، صاحب الإمام مالك، =