فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٢ - باب فرض زكاةِ رمضانَ على الصَّغير

٢٥٠٢ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا مالك، عن نافع

عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ رمضانَ على كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حُرٍّ وعَبْدٍ، ذكرٍ وأنثى؛ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير (١).

٣٣ - باب فرض زكاةِ رمضانَ على المسلمين دون المُعاهَدِين

٢٥٠٣ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع

عن ابن عُمر (٢)، أنَّ رسولَ الله ﷺ فَرَضَ زكاةَ الفِطْر من رمضانَ على النَّاسِ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، على كلِّ حُرٍّ أو عَبْد (٣)، ذكرٍ أو أنثى (٤) من المسلمين (٥).


= وسلف قبله من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب السَّخْتِياني، به.
(١) إسناده صحيح. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٩٣).
وأخرجه مسلم (٩٨٤): (١٢) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وقرنَ به عبدَ الله بنَ مَسْلَمةَ بن قَعْنَب ويحيى بنَ يحيى، وساقَ لفظ يحيى، وليس فيه قوله: "صغير وكبير"، وفيه زيادة: "من المسلمين"، وسيرد هذا الحرف في الحديثين بعده.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٣٢٠: هكذا روى هذا الحديثَ قُتيبةُ عن مالك، لم يقل فيه: "من المسلمين" … ، والمحفوظ فيه عن مالك: "من المسلمين". وذكر الدارقطني أيضًا في "العلل" ٦/ ٣٤٢ أنه سقط على قُتيبةَ قولُه: "من المسلمين"، وينظر أيضًا "التمهيد" ١٤/ ٣١٢.
وينظر الحديثان السالفان قبله، والأحاديث الآتية بعده.
(٢) في (م): عن عبد الله بن عمر.
(٣) في (ر): وعبد.
(٤) في (هـ): وأنثى.
(٥) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن المصري الفقيه، صاحب الإمام مالك، =