٤٢٣٤ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن عبيد الله بنِ عبد الله، عن ابن عباس
عن ميمونة، أن النَّبيَّ ﷺ مَرَّ على شاةٍ مَيْتَةٍ مُلقاةٍ، فقال:"لِمَنْ هذه؟ " فقالوا: لميمونة. فقال:"ما عليها لو انتفعَتْ بإهابها" قالوا: إنَّها مَيْتَةٌ. فقال:"إنَّما حَرَّمَ اللهُ ﷿ أكْلَها"(١).
= توثيق المجاهيل. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٤٥). وأخرجه أحمد (١٦٢٠٢) و (١٦٢٠٤)، وابن حبان (٥٨٩١) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. (١) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٤٦). وأخرجه أحمد (٢٦٧٩٥)، ومسلم (٣٦٣): (١٠٠)، وأبو داود (٤١٢٠)، وابن ماجه (٣٦١٠)، وابن حبان (١٢٨٥) و (١٢٨٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٣٦٣): (١٠٠)، وأبو داود (٤١٢٠) من طريق سفيان بن عيينة، به، لكن ليس في إسناده ميمونة. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/ ٦٥٨: والراجح عند الحُفَّاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة. قلت: سيرد كذلك في الروايتين التاليتين. وسيرد. يرد -مختصرًا- برقم (٤٢٣٧) برقم (٤٢٣٧) من طريق عطاء، عن ابن عباس، عن ميمونة. وبرقم (٤٢٣٨) من طريق عطاء، عن ابن عباس، ليس فيه ميمونة. وسيرد -مختصرًا أيضًا- برقم (٤٢٣٩) من طريق الشَّعبي، عن ابن عباس. وسيرد -بنحوه مختصرًا- برقم (٤٢٦١) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. قال السندي: قوله: "بإهابها" قيل: الإهاب: الجلد مطلقًا، وقيل: إنَّما يُقال له الإهاب قبل الدبغ لا بعده، ولا يخفى أنَّ المراد هاهنا مطلقًا، فهو مَجازٌ على الثاني.