٤٢٣٥ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بن مسكين -قراءةً عليه، وأنا أسمع واللفظ له- عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله
عن ابن عباسٍ قال: مَرَّ رسول الله ﷺ بشاةٍ مَيْتةٍ كان أعطاها مولاةً لميمونة زوج النَّبيّ ﷺ، فقال:"هَلا انتفَعْتُم بجلدها؟ " قالوا: يا رسول الله، إنَّها مَيْتَةٌ. فقال رسولُ الله ﷺ:"إِنَّما حُرِّمَ أَكْلُها"(١).
٤٢٣٦ - أخبرنا عبد الملك بنُ شُعيب بنِ اللَّيث بن سعد قال: حدَّثني أبي، عن جدي، عن ابن أبي حبيب -يعني يزيد- عن حفص بن الوليد، عن محمد بن مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله حدثه
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ حدثه قال: أبصرَ رسولُ الله ﷺ شاةً مَيْتةً لمولاةٍ لميمونة (٢)، وكانت من الصَّدقة، فقال:"لو نزعوا جِلْدَها فانتفعوا به" قالوا (٣): إِنَّها مَيْتَةٌ. قال (٤): "إِنَّما حُرِّمَ أَكْلُها"(٥).
(١) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود وهو في "الكبرى" برقم (٤٥٤٧). وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٤٩٨، ومن طريقه أخرجه أحمد (٣٠١٦). وأخرجه أحمد (٢٣٦٩) و (٣٠٥١) و (٣٤٥٢)، والبخاري (١٤٩٢) و (٢٢٢١) و (٥٥٣١)، ومسلم (٣٦٣): (١٠١)، وأبو داود (٤١٢١)، وابن حبان (١٢٨٢) و (١٢٨٤) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وسلف في الذي قبله بزيادة ميمونة في الإسناد. وسيرد في الذي يليه. (٢) في (ك): ميمونة، وعلى هامشها كسائر النسخ. (٣) في (م) و (ر) ونسخة بهامش (ك): قال. (٤) في (م) و (ر): فقال. (٥) حديث صحيح، حفص بن الوليد -وهو ابن سيف الحضرمي- صدوق، وقد تُوبع كما =