٧٣٦ - أخبرنا الحَسَنُ بنُ إسماعيلَ بنِ سليمانَ قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: حدَّثنا سَيَّار، عن يزيدَ الفقير
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله ﷺ: "جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا، أينما أدركَ رجلٌ من أمَّتي الصَّلاةَ صَلَّى"(١).
٤٣ - باب الصَّلاة على الحَصِير
٧٣٧ - أخبرنا سعيدُ بنُ يحيى بنِ سعيدِ الأمويُّ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن إسحاقَ بنِ عبد الله بن أبي طلحة
= وأخرجه أحمد (١٦٧٨٨) و (١٦٧٩٩) و (٢٠٥٤١) و (٢٠٥٥٦) و (٢٠٥٥٧) و (٢٠٥٧١)، وابن ماجه (٧٦٩)، وابن حبان (١٧٠٢) و (٥٦٥٧)، من طرق، عن الحَسَن، بهذا الإسناد، بنحوه، وبذكرِ إباحة الصلاة في مرابض الغنم، ولفظ أحمد (١٦٧٩٩): "صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أَعْطَان الإبل، فإنها خُلقت من الشياطين"، وفي روايتي أحمد (١٦٧٨٨) و (٢٠٥٧١) زيادة الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم، والنهي عن اتخاذ الكلاب إلا لِحَرْث أو صَيْد أو ماشية، وسيأتي هذا الحرف برقم (٤٢٨٠). وسلف ضمن حديث أنس (٧٠٢) أنه ﷺ كان يصلي حيث أدركته الصلاة، فيصلي في مرابض الغنم. قوله: "في أعطان": جمع: عَطَن، وهو مَبْرَكُ الإبل حَوْلَ الماء، قالوا: ليس علَّة المنع نجاسة المكان؛ إذْ لا فرقَ حينئذ بين أعْطَان الإبل وبين مَرَابض الغنم، … وإنما العلَّةُ شدَّة نِفَار الإبل، فقد يؤدِّي ذلك إلى بُطلان الصلاة، أو قطع الخشوع وغيرِ ذلك، والله تعالى أعلم. قاله السِّنديّ. (١) إسناده صحيح، هُشيم: هو ابنُ بشير، وسيَّار: هو أبو الحَكَم العَنَزِيّ، ويزيد الفقير: هو ابنُ صُهيب، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٨١٧). وسلف بإسناده مطوَّلًا برقم (٤٣٢).