٣٢٩٩ - أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير
عن جابرٍ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالتها (١).
٤٩ - باب ما يَحْرُمُ من الرَّضَاع
٣٣٠٠ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا مالكٌ قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عُروة
عن عائشة، عن النبيِّ ﷺ قال:"ما حَرَّمَتْهُ الوِلادةُ حَرَّمَهُ (٢) الرَّضَاع"(٣).
= وأخرجه البخاري (٥١٠٨)، وابن حبان (٤١١٤) من طريقين عن ابن المبارك، به. وفي آخره عند البخاري: وقال داود وابن عون: عن الشعبي، عن أبي هريرة. قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٦١: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة … والحديث محفوظ أيضًا من أوجه عن أبي هريرة، فلكلٍّ من الطريقين ما يَعْضُده. انتهى. وصحَّح الحديثين الدارقطني في "العلل" ٥/ ٣٤١، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٨/ ٢٧٨، وسلف حديث أبي هريرة قبل حديثين. وسلف قبله من طريق شعبة، عن عاصم به. (١) حديث صحيح، وهذا إسنادٌ الصحيحُ فيه: عن ابن جريج، عن أبي الزُّبير، عن طاوس، عن النبي ﷺ مراسل، كما ذكر الدارقطني في "سؤالات الحاكم" ص ١٧٦. حجَّاج: هو ابن محمد المصيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدْرُس. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤١٠). وسلف في الحديثين قبله من طريق الشَّعْبي، عن جابر. (٢) في (م) وهامش (هـ): حَرَّمَتْه. (٣) إسناده صحيح، عُبيد الله بنُ سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعبد الله بن دينار: هو أبو عبد الرَّحمن المدني، وعروة: هو ابن الزُّبير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤١٣). وأخرجه أحمد (٢٤١٧٠) و (٢٤٢٤٢)، والترمذي (١١٤٧) من طريق يحيى بن سعيد =