٣٣٠٦ - أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ بن عبدِ الله قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن جابرِ بن زيد
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله ﷺ أُرِيدَ على بنتِ حمزة، فقال:"إنها ابنةُ أخي من الرَّضَاعة، وإنَّه يَحْرُمُ من الرَّضَاع (١) ما يَحْرُمُ من النَّسَب"(٢).
٥١ - باب القَدْر الذي يُحَرَّم من الرَّضَاعة (٣)
٣٣٠٧ - أخبرني هارونُ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك. والحارثُ بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ
= وسيأتي بعده من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، به. (١) في (ر) و (م) و (هـ): الرَّضَاعة. (٢) حديث صحيح، رجاله ثقات، سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة، وإن اختلط - توبع، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث، وتوبع محمد بن سَوَاء أيضًا في روايته عن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٢٤). وأخرجه أحمد (٢٤٩٠) و (٣١٤٤) عن عبد الله بن بكر ومحمد بن جعفر، ومسلم (١٤٤٧): (١٣) من طريق علي بن مُسْهِر، وابن ماجه (١٩٣٨) من طريق خالد بن الحارث، أربعتهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢٦٣٣) و (٣٠٤٣)، والبخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧): (١٢) من طريق همَّام بن يحيى العَوْذِي، عن قتادة، به. وعند أحمد ومسلم: "ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرَّحم". وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٥٤١٨) من طريق عكرمة، و (٥٤١٩) من طريق سعيد بن جُبير، كلاهما عن ابن عباس بلفظ: "ما كان يَحْرم من النَّسَب فهو حرامٌ من الرَّضاع"، ودون ذكر ابنة حمزة. وسلف قبله من طريق شعبة، عن قتادة، به. (٣) في (م): الرَّضَاع.