٤٤١٨ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا يزيد - يعني ابنَ زُرَيعٍ - قال: حدَّثنا سعيد (٢) قال: حدَّثنا قَتادة
أنَّ أنس بنَ مالك حدَّثهم، أنَّ نبيَّ الله ﷺ ضحَّى بكَبْشَينِ أَقْرَنَينِ أمْلَحَينِ، يَطأُ على صِفاحِهما، ويذبَحُهما، ويُسمِّي ويُكبِّر (٣).
٣١ - باب ذبح الرَّجل غير أضحيَّته
٤٤١٩ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
عن جابر بن عبدِ الله، أنَّ رسول الله ﷺ نَحَرَ بعضَ بُدْنِهِ بيدهِ، ونحَرَ بعضَها (٤) غيرُه (٥).
(١) في (هـ): الضحية، وجاء في هامش (م): باب التكبير على ذبح الرجل أضحيته بيده. (٢) في (ك): سعد، وهو تحريف. (٣) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة، وهو - وإن اختلط - قد روى عنه يزيد بن زُريع قبل اختلاطه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٤٩٢). وأخرجه أحمد (١٢٧٣٦) و (١٢٩٦٨)، ومسلم (١٩٦٦): (١٨) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وسلف في الروايات الثلاثة السابقة. (٤) في هامش (ك): بعضه (نسخة). (٥) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن المصري صاحب مالك، وجعفر بنُ محمد: هو جعفر الصَّادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵃، والحديث في "السُّنن الكبرى" (٤٤٩٣). وهو في "موطأ" مالك (١٣٨١) (رواية أبي مُصعب الزُّهري)، ومن طريق مالك أخرجه أحمد (١٥١٧٣). =